مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 461 من 501

فيكون ولده أحراراً ، ويكون نسبهم كنسب أمهم ، فإن اعتق أباهم مولاه جر الجد ولاهم فكانوا مواليه » .

[18891] 2 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن عبد تزوج حرة ، فولدت له أولاداً ثم أعتق ، قال : « يجر الأب الولاء وبه يأخذه » .

[18892] 3 الصدوق في المقنع : واذا اشترى رجل عبداً وله أولاد من امرأة حرة فاعتقه ، فإن ولاء ولده لمن اعتقه .

[18893] 4 إن المرأة اذا اعتقت ثم ماتت انتقل الولاء الى عصبتها دون أولادها ذكوراً كانوا أو اناثاً وكذا اذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها .

[18894] 5 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يرث الولاء الأقعد (1) فالأقعد ، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأُم ، دون بني الأب » .

32 ( باب أن المعتق سائبة اذا ضمن أحد جريرته ، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره ، والا فولاؤه وميراثه للامام )

[18895] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا اعتق الرجل عبده سائبة ، فللعبد أن يوالي من شاء ، فإن رضي من ____________________________

2 الجعفريات ص 105 .

3 المقنع ص 156 .

4 المصدر السابق :

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 317 ح 1196 .

(1) الأقعد : هو الرجل الأقرب نسباً إلى الجدّ الأكبر من أقاربه . والقعدد : مثله ( أنظر : لسان العرب ج 3 ص 361 ) .

الباب 32

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 318 ح 1201 .

الصفحة 461 من 501