مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 460 من 501

30 ( باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح ، وكان للمشتري إن أعتق )

[18888] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « في بريرة أربع قضيات : أرادت عائشة أن تشريها واشترط مواليها أن الولاء لهم ، فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فصعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) المنبر فقال : ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء له ، الَّا ان الولاء لمن اعتق وأعطى الثمن ، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس ، وكانت تأوي الى عائشة ، فتهدي لها الهدية والخير ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوماً لعائشة : هل من شيء آكله ؟ قالت : لا ، الا ما اتتنا به بريرة ، فقال : هاتيه ، هو عليها صدقة ولنا هدية فنأكله ، فلما أدت كتابتها ، خيرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاختارت نفسها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اعتدّي ثلاث حيض » .

[18889] 3 ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله .

31 ( باب أن ولاء الولد لمن اعتق الأب أو الجد اذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد ، وأن الولاء ينجر من معتق الأُم الى معتق الأب )

[18890] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر ( وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، قالوا ) (1) : « اذا اعتق الأب جر ولاء ولده ، والحر يجر الولاء كما يجره العبد اذا اعتق ، وذلك كالعبد يتزوج الحرة ____________________________

الباب 30

1 الجعفريات ص 110 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 247 ح 935 .

الباب 31

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 318 ح 1203 .

(1) في المصدر : ( عليهما السلام ) أنّهما قالا .

الصفحة 460 من 501