مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 501

المرأة تلد من الزنى ولا يعلم ذلك إلّا وليها ، يصلح له أن يزوجها يسكت على ذلك ، إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً ، قال : « إذا لم يذكر [ ذلك ] (1) لزوجها ، ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له ، كان ذلك له على وليها ، وكان الصداق الذي أخذت منه لها ، ولا سبيل [ له ] (2) عليها بما استحلّ من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس » .

[17504] 3 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها ، فرّق بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث جاء من قبلها » .

دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (1) .

6 ( باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية )

[17505] 1 الصدوق : وإن تزوج رجل امرأة أمة على أنها حرة ، فوجدها قد دلست نفسها له ، فإن كان الذي زوّجها إياه وليّاً لها ، ارتجع على وليّها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها (1) بما استحلّ من فرجها ، إلى آخر ما تقدم في أبواب نكاح الإِماء (2) .

وقال في موضع آخر : وإذا تزوج الرجل [ جارية ] (3) على أنها حرة ، ثم ____________________________

(1 ، 2) أثبتناه من المصدر .

3 الجعفريات ص 103 .

(1) دعائم الإِسلام ج 2 ص 236 ح 889 .

الباب 6

1 المقنع ص 104 .

(1) في المصدر زيادة : إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها .

(2) تقدم في الباب 58 .

(3) أثبتناه من المصدر .

الصفحة 46 من 501