[18884] 6 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ( ما اعتقت ) (1) المرأة ، فولاؤه لها » .
[18885] 7 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث بريرة : « الا ان الولاء لمن أعتق » .
[18886] 8 زيد النرسي في أصله قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول : « لا يرثن النساء من الولاء إلا ما اعتقن » .
29 ( باب أن من اعتق وجعل المعتق سائبة (*) ، وتبرأ من جريرته ، فلا ولاء له ولا ميراث )
[18887] 1 الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن السائبة ، فقال : « هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ، ولا عليّ من جريرتك شيء ، ويشهد على ذلك شاهدين » .
____________________________
6 دعائم الإِسلام ج 2 ص 318 ح 1202 .
(1) في المصدر : من أعتقته .
7 الجعفريات ص 110 .
8 أصل زيد النرسي ص 55 .
الباب 29
(*) السائبة : العبد الذي يعتق سائبة ، ولا يكون ولاؤه لمعتقه ، ولا وارث له ، فيضع ماله حيث شاء ( النهاية ج 2 ص 431 ومجمع البحرين ج 2 ص 84 ) .
1 المقنع ص 160 .




