مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 459 من 501

[18884] 6 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ( ما اعتقت ) (1) المرأة ، فولاؤه لها » .

[18885] 7 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث بريرة : « الا ان الولاء لمن أعتق » .

[18886] 8 زيد النرسي في أصله قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول : « لا يرثن النساء من الولاء إلا ما اعتقن » .

29 ( باب أن من اعتق وجعل المعتق سائبة (*) ، وتبرأ من جريرته ، فلا ولاء له ولا ميراث )

[18887] 1 الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن السائبة ، فقال : « هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ، ولا عليّ من جريرتك شيء ، ويشهد على ذلك شاهدين » .

____________________________

6 دعائم الإِسلام ج 2 ص 318 ح 1202 .

(1) في المصدر : من أعتقته .

7 الجعفريات ص 110 .

8 أصل زيد النرسي ص 55 .

الباب 29

(*) السائبة : العبد الذي يعتق سائبة ، ولا يكون ولاؤه لمعتقه ، ولا وارث له ، فيضع ماله حيث شاء ( النهاية ج 2 ص 431 ومجمع البحرين ج 2 ص 84 ) .

1 المقنع ص 160 .

الصفحة 459 من 501