مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 458 من 501

[18878] 2 وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أعتق حملاً لمملوكة له ، أو قال لها : ما ولدت أو أول ولد تلدينه فهو حر ، فذلك جائز ، فإن ولدت توأمين عتقا جميعاً » .

28 ( باب أن الولاء والميراث لمن اعتق ، رجلاً كان المعتق أو امرأة )

[18879] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الولاء لمن اعتق » .

[18880] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اعتق عبداً فله ولاؤه ، قال : وعليه عقل (1) خطئه » .

[18881] 3 وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اعتق عبداً في كفارة يمين أو ظهار أو أمر وجب عليه عتقه فيه ، لمن يكون ولاؤه ؟ قال : « للذي اعتقه » .

[18882] 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في العبد يكون بين الرجلين يعتقانه جميعاً ، قال : « الولاء بينهما » .

[18883] 5 وعن رسول الله أنه قال : « يرث المولى من أعتقه ، إن لم يدع وارثاً غيره » .

____________________________

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 308 ح 1162 .

الباب 28

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 317 ح 1194 .

2 المصدر السابق ج 2 ص 317 ح 1197 .

(1) العقل : الدية ( مجمع البحرين ج 5 ص 427 ) .

3 المصدر السابق ج 2 ص 318 ح 1198 .

4 المصدر السابق ج 2 ص 318 ح 1199 .

5 المصدر السابق ج 2 ص 391 ح 1385 .

الصفحة 458 من 501