مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 457 من 501

فاكسر عنها ختمه وانظر الجواب ، فإن أجاب ولم يكسر الخواتيم فهو الامام ، الى أن ذكر دخوله المدينة بعد وفاة أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ودخوله على عبدالله الأفطح ويأسه منه ، ودخوله في الحرم الشريف واستغاثته وبكائه .

وبعثُ الكاظم ( عليه السلام ) اليه ، ودخوله عليه ، وقوله له : « وقد أجبتك عما في الحبر ، وبجميع ما يحتاج اليه منذ أمس إلى أن قال وافكك هذه الخواتيم هل (7) أجبنا أم لا قبل أن تجيء بدراهمهم ، كذا أوصوك ، فإنك رسول » قال : فتأملت الخواتيم فوجدتها صحاحاً ، ففككت من وسطها واحداً ، فوجدت تحتها : ما يقول العالم في رجل نذر لله عز وجل : لأعتقن كل مملوك كان في ملكي قديماً ، وكان له جماعة من المماليك ؟ تحته الجواب من موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : « يعتق من كان في ملكه قبل ستة أشهر ، والدليل على صحة ذلك قوله تعالى : ( حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) (8) والعرجون القديم ستة أشهر » الخبر .

[18876] 2 ابن شهرآشوب في المناقب : أبو علي بن راشد وغيره ، في خبر طويل ، وذكر قريباً منه .

27 ( باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة ، فولدت توأماً أعتقهما )

[18877] 1 دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من نكح أمة وشرط له مواليها ان ولده منها أحرار ، فالشرط جائز ، وإن شرطوا له ان أول ولد تلده حر ، وما سوى ذلك مملوك ، فالشرط كذلك جائز ، فإن ولدت توأمين عتقا معا » .

____________________________

(7) في المصدر : أنظر هل .

(8) يس 36 : 39 .

2 المناقب ج 4 ص 291 .

الباب 27

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 308 ح 1157 .

الصفحة 457 من 501