25 ( باب أن الأصل في الناس الحرية ، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة ، وأن من بيع في الأسواق ولم ينكر ، أو أقر بالرق ، أو ثبت رقه ، ثم ادعى الحرية لم يقبل الا ببيّنة )
[18873] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الناس كلّهم أحرار ، إلّا من أقرّ على نفسه بالملك وهو بالغ ، أو من قامت عليه بينة » الخبر .
[18874] 2 الصدوق في المقنع : وإذا أقر حر أنه عبد ، أُخذ بما أقر به .
26 ( باب أن من أعتق كل مملوك قديم له ، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر ، وكذا لو أوصى بذلك )
[18875] 1 عماد الدين محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن عثمان بن سعيد ، عن أبي علي بن راشد في خبر طويل أن أهل نيسابور بعثوا مع أبي جعفر محمد بن ابراهيم النيسابوري ، أموالاً وحبراً فيه المسائل سبعون ورقة ، وكل مسألة فيها (1) بياض ، وقد اخذوا كل ورقتين فخزموهما (2) بخزائم (3) ثلاثة ، وختموا على كل خزام (4) بخاتم ، وقالوا : تحمل هذا الحبر (5) والذي معك الى الامام ، وتدفع الحبر اليه وتبيت عنده ليلة ، واغد عليه وخذ منه فإن وجدت الخاتم بحاله لم يكسر ولم يشعب (6) ، ____________________________
الباب 25
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 525 ح 1869 .
2 المقنع ص 160 .
الباب 26
1 ثاقب المناقب ص 191 .
(1) في المصدر : تحتها .
(2) في الحجرية : فخرموها ، وما أثبتناه من المصدر .
(3) في الحجرية : بخرائم ، وما أثبتناه من المصدر .
(4) في الحجرية : خرام ، وما أثبتناه من المصدر .
(5) في المصدر. : الجزء ، وكذا في المواضع الأخرى .
(6) الشعب : كسر الشيء ثم اصلاحه بعد ذلك ( انظر مجمع البحرين ج 2 ص 90 ) .




