مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 454 من 501

للعبد المعتق ، وإن كان المولى لم يعلم بالمال واعتقه ثم علم [ به ] (2) بعد ذلك هو أو ورثته من بعده ، فله ولهم أخذ المال .

[18868] 2 الصدوق في المقنع : فإن اعتق رجل عبده وله مال ، فإن كان حين اعتقه علم أن له مالاً تبعه ماله وإلا فهو له ، وإن لم يعلم أن له مالاً واعتقه ومات ، فماله لولد سيده .

22 ( باب حكم من اشترى أمة نسيئة ، وأعتقها وتزوجها وأولدها ، ثم مات ولا مال له )

[18869] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اشترى عبداً أو أمة بنسيئة ، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو اعتقها ، ثم قام عليه البائع بالثمن فلم يجد عنده شيئاً ، فقال : « إن كان يوم اعتق العبد أو أولد الجارية ، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أخذهما ، ملياً بالثمن ، فالعتق جائز ، وإن كان فقيراً لا مال له ، فالعتق باطل ويرجع البائع فيهما » .

23 ( باب أن من اعطاه المملوك مالاً ليشتريه ويعتقه كره له القبول ، وحكم ما لو بذل لمولاه مالاً ليبيعه )

[18870] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المملوك يدس مالاً له مع رجل فيشتريه به ويعتقه ، ولم يعلم المولى بالمال ولا اذن له فيه : « فالمولى بالخيار ، إن شاء أجاز العتق ، وإن شاء اعاده رقيقاً ، ____________________________

(2) أثبتناه من المصدر .

2 المقنع ص 157 .

الباب 22

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 306 ح 1150 .

الباب 23

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 307 ح 1153 .

الصفحة 454 من 501