مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 453 من 501

قلت : له وجه لاخراج الخصي بعد النص عليه بالخصوص ، ودخوله في عموم التمثيل ، كما صرح به في الجواهر (1) ، بعد بيان معنى المثلة قال : ويتفرع على ذلك انعتاق الخصيان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك ، فلا يصح شراؤهم لمن يعلم بالحال ، نعم لا بأس مع اشتباه الحال ، انتهى .

وما استدل به في الأصل (2) للاستثناء غير واف ، لعدم العلم بكون الاخصاء من مواليهم ، وليس هو كالعمى الذي بحدوثه يزيل الرق ، ولا ينظر الى سببه ، والله العالم .

20 ( باب أن المملوك اذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتق ، لا اذا صار أشل أو أعرج أو أعور )

[18865] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من وجب عليه عتق رقبة لم يجزه أن يعتق أعمى ولا مقعداً ، ولا من لا يغني شيئاً ، إلا أن يكون وقت ذلك » .

[18866] 2 الصدوق في المقنع : واعلم أن المملوك اذا عمي فقد عتق .

21 ( باب حكم مال المملوك اذا عتق )

[18867] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهما قالا في رجل أعتق عبداً وللعبد مال قد علمه مولاه وتركه [ له ] (1) فالمال ____________________________

(1) جواهر الكلام ج 34 ص 192 .

(2) الوسائل : الباب 22 من كتاب العتق .

الباب 20

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 304 ح 1141 .

2 المقنع ص 157 .

الباب 21

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 307 ح 1154 .

(1) أثبتناه من المصدر .

الصفحة 453 من 501