مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 452 من 501

19 ( باب أن المملوك اذا مثل به أو نكل به انعتق ، لا اذا صار خصياً )

[18860] 1 الصدوق في المقنع : المرأة اذا قطعت ثدي وليدتها ، فهي حرة لا سبيل لمولاتها عليها .

[18861] 2 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : « أنه قضى في رجل جدع أنف عبده ، فأعتقه علي ( عليه السلام ) ، وعزره » .

[18862] 3 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده قال : « قضى علي ( عليهم السلام ) ، في رجل جدع اذن عبده ، فاعتقه علي ( عليه السلام ) ، وعاقبه » .

[18863] 4 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، قال : « رفع الى علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، رجل أخصى عبده ، فأعتق علي ( عليه السلام ) العبد ، وعاقبه وقال : من مثل بعبده اعتقنا العبد ، مع تعزير شديد فعزروا السيد » .

[18864] 5 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل الرجل عبده ، أدبه السلطان أدباً بليغاً إلى أن قال فإن مثل به عوقب به ، وعتق العبد عليه » .

____________________________

الباب 19

1 المقنع ص 160 .

2 الجعفريات ص 123 .

3 المصدر السابق ص 124 .

4 الجعفريات ص 123 .

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427 .

الصفحة 452 من 501