مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 451 من 501

أقيم عليه قيمة عدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وأعتق عليه العبد إن كان ذا يسار ، وإلا فقد عتق منه ما عتق » .

[18857] 8 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن علياً ( عليهم السلام ) قضى في عبد بين رجلين ، فقال أحدهما : اعتقه عمداً ، قال : يعتق من ماله ، ويغرم نصف قيمة العبد للشريك » .

17 ( باب أنه يشترط في العتق الاختيار ، فلا يصح عتق المكره )

[18858] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ليس طلاق المكره بطلاق ، ولا عتقه بعتق » .

18 ( باب بطلان عتق السكران )

[18859] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : « أن علياً ( عليه السلام ) سئل : ما حد السكران الذي يجب عليه الحد ؟ فقال : السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره ، ولا يعرف سماء من أرض ، ولا أختا من زوجة ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : يعني أن هذا لا يجوز بيعه ، ولا شراؤه ، ولا طلاقه ، ولا عتاقه » .

____________________________

8 الجعفريات ص 123 .

الباب 17

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 95 ح 297 .

الباب 18

1 الجعفريات ص 146 .

الصفحة 451 من 501