[18851] 2 الصدوق في المقنع : ومن كان شريكاً في عبد أو جارية فأعتق حصته وله سعة ، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله ، فإن لم يكن له سعة في ماله ، ينظر الى قيمة العبد ، كم كانت يوم أعتق نصفه ؟ ثم يسعى العبد في حساب ما بقي ، حتى يعتق كله .
[18852] 3 وإذا كانت بين رجلين جارية فأعتق أحدهما نصيبه ، فقالت الجارية للذي (لم يعتق ) (1) : لا أُريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك ، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها ، فلا يجوز له أن يفعل ذلك ، لأنه لا يكون للمرأة فرجان .
[18853] 4 وعن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في مملوكة بين شريكين ، أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني : « إنها تخدم الثاني يوماً ، وتخدم نفسها يوماً ، فإن ماتت وتركت مالاً فنصفه للذي اعتق ، ونصفه للذي أمسك » .
[18854] 5 عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من اعتق شقصاً (1) له من مملوك ، وله مال قوّم عليه الباقي » .
[18855] 6 وفي الحديث : انّ رجلاً أعتق شقصاً له من مملوك ، فلم يضمنه النبي ( صلى الله عليه وآله ) قيمته .
[18856] 7 وعنه ( عليه السلام ) قال : « من أعتق شركاً له من مملوك ، ____________________________
2 المقنع ص 156 .
3 المصدر السابق ص 156 .
(1) في المصدر : أعتق .
4 المصدر السابق ص 160 .
5 عوالي اللآلي ج 3 ص 298 ح 24 .
(1) الشقص : النصيب والجزء والقسم والسهم من العين المشتركة من كلّ شيء ( انظر لسان العرب ج 7 ص 48 ) .
6 المصدر السابق ج 3 ص 427 ح 25 .
7 المصدر السابق ج 1 ص 134 ح 25 .




