4 ( باب أنّ الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة ، لم يجز ردّها بالعيب )
[17499] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قومه فإذا امرأة عوراء ولم يبينوا له ، قال : « لا يرد » الخبر.
[17500] 2 وعن فضالة ، عن رفاعة بن موسى قال : سألته ( عليه السلام ) عن المحدودة ، « قال لا يفرق بينهما » الخبر .
[17501] 3 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ترد البرصاء والمجذومة ، قيل : فالعوراء ، قال : لا ترد » الخبر .
5 ( باب حكم ظهور زنى الزوجة ، وحكم زناها قبل الدخول وبعده )
[17502] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت ، قال : « إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحلّ من فرجها ، وإن شاء تركها » .
[17503] 2 وعن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألته عن ____________________________
الباب 4
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 231 ح 867 .
الباب 5
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .




