مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 449 من 501

الرقاب يعتق ؟ قال : « اعتق من قد أغنى نفسه » .

15 ( باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب ، دون المشرك والناصب )

[18849] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه اعتق عبداً له نصرانياً ، فأسلم حين أعتقه ، فعتق النصراني جائز ، وعتق المؤمن أفضل .

16 ( باب أن من أعتق مملوكاً فيه شريك ، كلف أن يشتري باقيه ويعتقه إن كان موسراً أو مضاراً ، والا استسعى العبد باقي قيمته وينعتق ، فإن لم يسع خدم بالحصص )

[18850] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : من اعتق شركاً له في عبد له فيه شركاء ، عتق منه حصته ويبقى القوم الباقون على حصصهم ، ويلزم المعتق إن كان موسراً عتق ما بقي منه ، وأن يؤدي الى أصحابه الذين لم يعتقوا قيمة حصصهم يوم أعتقه ، فإن كان معسراً فهم على حصصهم ، فمتى أدّى اليهم العبد أو المعتق ذلك عتق العبد ، وإلّا خدمهم بالحصص ، أو استسعوه إن اتفق معهم على (1) السعاية ، فإن اعتق أحدهم ، وكان المعتق الأول معسراً والثاني موسراً ، لزمه الباقين غير المعتق الأول ، ما كان لزم الأول ، فإن أيسر يوماً ما رجع به عليه كذلك ، الأول فالأول ، هذا معنى قولهم الذي رويناه عنهم ( صلوات الله عليهم ) ، وإن اختلفت ألفاظهم فيه .

____________________________

الباب 15

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 303 ح 1137 .

الباب 16

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 304 ح 1146 .

(1) كذا هو الصواب كما في المصدر ، وفي الحجرية زيادة : ذلك .

الصفحة 449 من 501