فرقد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : « في كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا استعملتم ما ملكت أيمانكم في شيء يشق عليهم ، فاعملوا معهم فيه ، ( وإن كان أبي يأمرهم ) (1) فيقول : كما أنتم ، فيأتي فينظر ، فإن كان ثقيلاً قال : بسم الله ، ثم عمل معهم ، وإن كان خفيفاً تنحى عنهم » .
[18846] 11 الشيخ المفيد في الأمالي : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأربع من كن فيه من المؤمنين ، أسكنه الله في أعلى عليين في غرف فوق غرف ، في محل الشرف إلى أن قال ومن لم يخرق (1) بمملوكه ، وأعانه على ما يكلفه ، ولم يستسعه فيما لا يطيق » .
14 ( باب جواز عتق الولدان الصغار ، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه )
[18847] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما سئلا عن عتق الأطفال ، فقال : « اعتق علي ( عليه السلام ) ولدانا كثيرة » قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « وهم عندنا مكتوبون مسمون » .
[18848] 2 وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أن رجلاً سأله عن أي ____________________________
(1) جاء في هامش الحجرية ما نصّه : « هكذا الأصل ولعلّ الصحيح فيه : وإنّ أبي كان يأمرهم » .
11 أمالي المفيد ص 166 ح 1 .
(1) في الحجرية : « يحرف » وما أثبتناه من المصدر .
الباب 14
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 302 ح 1136 .
2 المصدر السابق ج 2 ص 302 ح 1135 .




