مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 445 من 501

من المال ، فالشرط له لازم » .

[18833] 2 الصدوق في المقنع : فان قال رجل لغلامه : أعتقك على أن أزوجك جاريتي ، فإن نكحت عليها ، أو اشتريت جارية ، فعليك مائة دينار ، واعتقه على ذلك ، فنكح أو اشترى فعليه الشرط .

12 ( باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون ، خصوصاً الوارث ، واستحباب عتقهم لو ملكوا )

[18834] 1 عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من ملك ذا رحم فهو حر » .

[18835] 2 أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : عنه ( عليه السلام ) ، مثله .

13 ( باب وجوب نفقة المملوك ، وإن اعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته ، واستحباب البر بالمملوك )

[18836] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « لما احتضر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى أن قال فكان آخر شيء سمعته من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : اليك اليك ذا العرش ، لا إلى الدنيا ، أوصيكم بالضعيفين ____________________________

2 المقنع ص 156 .

الباب 12

1 عوالي اللآلي ج 3 ص 439 ح 23 .

2 الاستغاثة ص 51 .

الباب 13

1 الجعفريات ص 211 .

الصفحة 445 من 501