مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 444 من 501

( أبا يثرب وجبيرا ) (1) وزريقاً ، على أن يعملوا في ضيعة حبسها أربع سنين ، ثم هم أحرار فعملوا ثم عتقوا .

[18830] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه أوصى بأوقاف أوقفها في أمواله ذكرها في كتاب وصيته ، وساق الكتاب وفيه : « ما كان لي بينبع من مال يعرف لي منها وما حولها صدقة ، ورقيقها ، غير أن ( رباحاً وأبا يثرب وجبيراً ) (1) عتقاء ، ليس لأحد عليهم سبيل ، وهم موالي يعملون في المال خمس حجج ، وفيه نفقتهم ورزقهم ، ورزق أهاليهم » الخبر .

10 ( باب أن من أعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمته مدة فأبق ، ثم مات المولى ، لم يلزم المعتق خدمة الوارث )

[18831] 1 الصدوق في المقنع : اذا اعتق الرجل جاريته ، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين ، فأبقت ثم مات الرجل ، فوجدها ورثته فليس لهم أن يستخدموها .

11 ( باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته ، وشرط عليه إن أغارها رد في الرق ، أو كان عليه مائة دينار ، أو غير ذلك )

[18832] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ومن أعتق عبده على أن يزوجه أمته ، فذلك يلزمه ، وإن شرط عليه أنه اذا تزوج غيرها ، حرة أو مملوكة لغيره ، ليخرج ولده من ملكه ، فعليه كذا وكذا ____________________________

(1) في المصدر : أبا بيرز وحبتراً ورياحاً .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 341 ح 1284 .

(1) في المصدر : رياحاً وأبا بيرز وحبترا .

الباب 10

1 المقنع ص 156 .

الباب 11

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 307 ح 1152 .

الصفحة 444 من 501