مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 443 من 501

7 ( باب أن الرجل اذا ملك أحد الآباء ، أو الأولاد ، أو احدى النساء المحرمات ، انعتق عليه ، وانه يملك ما عداهم من الأقارب ولا ينعتق ، بل يستحب عتقه )

[18826] 1 دعائم الاسلام : عنهم ( صلوات الله عليهم ) ، أنهم قالوا : « من ملك ذا رحم محرما عليه ، فهو حر حين يملكه ولا سبيل له عليه » .

[18827] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا ترك الرجل جارية أُم ولد ، ولم يكن ولده منها باقياً ، فإنها مملوكة للورثة ، فإن كان ولدها باقياً فإنها للولد ، وهم لا يملكونها وهي حرة ، لأن الانسان لا يملك أبويه ولا ولده » .

8 ( باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب )

[18828] 1 الصدوق في المقنع ، واعلم أن الرجل لا يملك أبويه ، ولا ولده ، ولا أخته ، ولا ابنة أخته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك ابن أخيه ، وعمه ، وخاله ، ويملك أخاه من الرضاعة ، ولا يملك أمه من الرضاعة ، وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع ، ولا يملك من النساء ذات محرم ، ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد .

9 ( باب أن من أعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمة مدة معينة ، لزم الشرط )

[18829] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه اعتق ____________________________

الباب 7

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 308 ح 1156 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .

الباب 8

1 المقنع ص 159 .

الباب 9

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 306 ح 1151 .

الصفحة 443 من 501