[18822] 6 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثله .
[18823] 7 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله : أنه قال في الرجل يقول : إن اشتريت غلاماً فهو حر لوجه الله ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه الله ، وإن تزوجت (1) فلانة فهي طالق ، فقال ( عليه السلام ) : « ليس ذلك كله بشيء ، إنما يعتق ويطلق ويتصدق بما يملك » .
6 ( باب استحباب كتابة كتاب العتق ، وكيفيته )
[18824] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه أعتق عبداً وكتب وثيقة : « هذا ما أعتق جعفر بن محمد ، أعتق فلاناً وهو مملوكه حين اعتقه لوجه الله ، لا يريد منه جزاء ولا شكوراً ، على أن يوالي أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ، ويسبغ الطهارة ، ويقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويجاهد في سبيل الله » شهد فلان وفلان [ وفلان ] (1) ثلاثة نفر .
[18825] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وصفة كتاب العتق : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا من أعتق فلان بن فلان ، اعتق فلاناً أو فلانة غلامه أو جاريته لوجه الله ، لا يريد منه جزاء ولا شكوراً ، على أن يقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويتولى اولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله » .
____________________________
6 دعائم الإِسلام ج 2 ص 304 ح 1146 .
7 المصدر السابق ج 2 ص 304 ح 1143 .
(1) في الطبعة الحجرية : زوجت ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 303 ح 1138 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .




