5 ( باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه ، ولا بد من وجود الملك بالفعل ، ولا يصح جعل العتق يميناً ، ولا تعليقاً على شرط ، ولا عتق مملوك الغير )
[18817] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا طلاق إلا من بعد نكاح ، ولا عتق إلا من بعد ملك » الخبر .
[18818] 2 ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( صلوات الله عليهم ) ، مثله .
[18819] 3 أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن اسماعيل ، عن منصور بن يونس ، وعلي بن اسماعيل ، عن منصور بن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله : لا عتق قبل ملك » .
[18820] 4 ورواه الصدوق في أماليه : عن ابن الوليد ، مثله .
[18821] 5 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
____________________________
الباب 5
1 الجعفريات ص 113 .
2 نوادر الراوندي ص 51 .
3 أمالي الطوسي ج 2 ص 37 .
4 أمالي الصدوق ص 309 ح 4 .
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 304 ح 1142 .




