مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 440 من 501

3 ( باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة )

[18812] 1 الصدوق في المقنع : اعلم أن من أعتق مؤمناً أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار ، وإن كانت أنثى اعتق الله بكل عضوين منها عضواً من النار ، لأن المرأة بنصف الرجل .

[18813] 2 عوالي اللآلي : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من أعتق مؤمناً ، أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضواً من النار ، وإن كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضواً من النار » .

4 ( باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب )

[18814] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن العتق لغير وجه الله » .

[18815] 2 وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا عتق الا ما أريد به وجه الله ، ومن قال : كل مملوك أملكه فهو حر ، أو حلف بذلك ، أو أكره عليه ، ولم يرد به وجه الله ، ولم يقل ذلك ، لم يكن عتقه بعتق » .

[18816] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يكون العتق الا لوجه الله خالصة ، ولا عتق لغير الله » .

____________________________

الباب 3

1 المقنع ص 155 .

2 عوالي اللآلي ج 2 ص 298 ح 1 .

الباب 4

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 303 ح 1139 .

2 المصدر السابق ج 2 ص 303 ح 1140 .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .

الصفحة 440 من 501