عفلاء أو برصاء أو مجنونة ، أو كان بها زمانة ظاهرة ، كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق ، ويرتجع الزوج على وليها بما أصدقها إن كان أعطاها ، وإن لم يكن أعطاها فلا شيء له .
2 ( باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ ، وإن دخل قبله فله ذلك )
[17497] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة فيجدها برصاء أو جذماء أو مجنونة أو بها قرن ، قال علي ( عليه السلام ) ، « إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا يلزمه شيء من الصداق » .
وتقدم خبر الدعائم (1) .
3 ( باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء )
[17498] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن كانت بها زمانة لا يراها الرجال ، أُجيزت شهادة النساء عليها » .
دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
____________________________
الباب 2
1 الجعفريات ص 104 .
(1) تقدم في باب 1 حديث 5
الباب 3
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
(1) دعائم الإِسلام :




