مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 44 من 501

عفلاء أو برصاء أو مجنونة ، أو كان بها زمانة ظاهرة ، كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق ، ويرتجع الزوج على وليها بما أصدقها إن كان أعطاها ، وإن لم يكن أعطاها فلا شيء له .

2 ( باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ ، وإن دخل قبله فله ذلك )

[17497] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة فيجدها برصاء أو جذماء أو مجنونة أو بها قرن ، قال علي ( عليه السلام ) ، « إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا يلزمه شيء من الصداق » .

وتقدم خبر الدعائم (1) .

3 ( باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء )

[17498] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن كانت بها زمانة لا يراها الرجال ، أُجيزت شهادة النساء عليها » .

دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، مثله (1) .

____________________________

الباب 2

1 الجعفريات ص 104 .

(1) تقدم في باب 1 حديث 5

الباب 3

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

(1) دعائم الإِسلام :

الصفحة 44 من 501