مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 439 من 501

الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال : علمني عملاً يدخلني الجنة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إن أوجزت في اللفظ ، فهو كبير في المعنى ، اذهب فاعتق نسمة ، أو فك رقبة » فقال : يا رسول الله ، أو ليسا سواء ؟ قال : « لا ، العتق أن تعتق عبدك ، والفك اعطاء ثمنه ، أو اعانته » يعني في المكاتب .

[18810] 17 وعن أبي ذر الغفاري ، أنه قال : أعطاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) غلاماً ، وقال : « تحسن ملكته ، تطعمه مما تطعم ، وتكسوه مما تكسو (1) » قال : وكان عندي قميص فجعلته نصفين والبسته نصفاً ، فلما ذهبت الى المسجد لصلاة المغرب ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما فعلت بالقميص ؟ » قلت : يا رسول الله قلت لي : تحسن ملكة الغلام ، واطعمه ما تطعم ، وألبسه مما تلبسه ، وكان لي قميص واحد فكسوته شقة ، ثم قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « تحسن ملكته » فأتيت فاعتقته ، ثم قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما فعلت بالغلام ؟ » قلت : ما عندي غلام يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما فعلت به ؟ » قلت : اعتقته ، قال : « آجرك الله » .

2 ( باب تأكد استحباب العتق ، عشية عرفة ويومها )

[18811] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يعتق المملوك ، قال : يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار ، واستحق(1) العتق عشية عرفة » .

____________________________

17 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 764 .

(1) كذا ، والظاهر أن الصحيح : تكسى .

الباب 2

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 301 ح 1132 .

(1) في المصدر : واستحب .

الصفحة 439 من 501