16 ( باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان ، وحكم ما لو وضعت لأقل من ستة أشهر )
[18792] 1 زيد النرسي في أصله : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « اياكم ومجالسة اللعان ، فإن الملائكة لتنفر عند اللعان إلى أن قال فإذا سمعت اثنين يتلاعنان فقل : اللهم بديع السماوات والأرض ، صل على محمد وآل محمد ، ولا تجعل ذلك الينا واصلاً ، ولا تجعل للعنك وسخطك ونقمتك الى ولي الاسلام وأهله مساغاً ، اللهم قدس الاسلام وأهله تقديساً لا يسيغ (1) اليه سخطك ، واجعل لعنك على الظالمين ، الذين ظلموا أهل دينك ، وحاربوا رسولك ووليك ، وأعز الاسلام وأهله ، وزينهم بالتقوى ، وجنبهم الردى » .
17 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان )
[18793] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا لعان بين ( الزوجين الصبيين ) (1) حتى يدركا ، وإن أدركا لم يتلاعنا فيما رمى به امرأته وهما صغيران » .
____________________________
الباب 16
1 اصل زيد النرسي ص 57 .
(1) ساغ يسيغ : وصل ( لسان العرب ج 8 ص 435 ) .
الباب 17
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1065 .
(1) في المصدر : صبيين .




