مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 434 من 501

15 ( باب أن من قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يثبت اللعان بينهما ، بل عليه التعزير )

[18788] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن قال : لم أجدك عذراء ، فليس فيه لعان » الخبر .

[18789] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهما قالا : « اذا قال الرجل لامرأته ، لم أجدك عذراء ، فلا حد عليه ، إن (1) العذرة تذهب من غير الوطء » قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « يؤدب » يعني اذا كان الأمر على خلاف ما قال ، وأراد به الشتم والتعريض ، مثل أن يكون [ ذلك ] (2) في شر جرى بينهما ، أو مراجعة كلام [ كان ] (3) فيه تعريض .

[18790] 3 الصدوق في المقنع : وإذا قال الرجل لامرأته : لم اجدك عذراء ، لم يكن عليه الحد .

[18791] 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يقول لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : « يضرب » قلت : فإنه عاد ، قال : « يضرب » قلت : فإنّه عاد ، قال : « يضرب ، فإنه أوشك أن ينتهي » .

____________________________

الباب 15

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1067 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1631 .

(1) في المصدر : لأن .

(2) أثبتناه من المصدر .

(3) أثبتناه من المصدر .

3 المقنع ص 149 .

4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

الصفحة 434 من 501