14 ( باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة )
[18782] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهما قالا في حديث في الملاعنة : « وينسب الولد الذي تلاعنه عليه الى أمه وأخواله ، ويكون أمره وشأنه اليهم ، ومن قذفه وجب عليه الحد » الخبر .
[18783] 2 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في ولد الملاعنة : « اذا قذف جلد قاذفه الحد » .
[18784] 3 الصدوق في المقنع : اذا قذف الرجل ابن الملاعنة ، جلد الحد ثمانين .
[18785] 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في حديث الملاعنة قال : « ومن قذف ولدها [ منه ] (1) فعليه الحد » .
[18786] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن دعا أحد ولدها ابن (1) الزانية ، جلد الحد » .
[18787] 6 الصدوق في المقنع والهداية : مثله .
____________________________
الباب 14
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1061 .
2 الجعفريات ص 134 .
3 المقنع ص 149 .
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
(1) أثبتناه من المصدر .
5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .
(1) في المصدر : ولد .
6 المقنع ص 120 ، الهداية ص 72 .




