مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 433 من 501

14 ( باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة )

[18782] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهما قالا في حديث في الملاعنة : « وينسب الولد الذي تلاعنه عليه الى أمه وأخواله ، ويكون أمره وشأنه اليهم ، ومن قذفه وجب عليه الحد » الخبر .

[18783] 2 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في ولد الملاعنة : « اذا قذف جلد قاذفه الحد » .

[18784] 3 الصدوق في المقنع : اذا قذف الرجل ابن الملاعنة ، جلد الحد ثمانين .

[18785] 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في حديث الملاعنة قال : « ومن قذف ولدها [ منه ] (1) فعليه الحد » .

[18786] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن دعا أحد ولدها ابن (1) الزانية ، جلد الحد » .

[18787] 6 الصدوق في المقنع والهداية : مثله .

____________________________

الباب 14

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1061 .

2 الجعفريات ص 134 .

3 المقنع ص 149 .

4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

(1) أثبتناه من المصدر .

5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .

(1) في المصدر : ولد .

6 المقنع ص 120 ، الهداية ص 72 .

الصفحة 433 من 501