الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد ، وإن لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت » الخبر .
12 ( باب أن ميراث ولد الملاعنة لأُمه ، أو من يتقرب بها )
[18779] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا تلاعن المتلاعنان عند الامام ، فرق بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبداً ، ولا يحل لها الاجتماع ، وينسب الولد الذي تلاعنا عليه الى أمه وأخواله ، ويكون أمره وشأنه اليهم الى أن قال وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه ، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال ، وترثه أمه ومن نسب (1) اليه بها » .
13 ( باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان )
[18780] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في الملاعنة : « وإن ماتت فقام رجل من أهلها مقامها فلاعنه ، فلا ميراث له ، وإن لم يقم أحد من أوليائها يلاعنه ورثها » .
[18781] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا قذف الرجل امرأته فلم يكن بينهما لعان حتى مات أحدهما ، قال : يرثه الآخر ميراثه منه حتى يتلاعنا ، فإذا تلاعنا فرق بينهما ، ولم يرث أحدهما صاحبه » .
____________________________
الباب 12
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1061 .
(1) في المصدر : تسبب .
الباب 13
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1068 .
2 دعائم الاسلام ج2 ص 284 ح 1069 .




