مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 431 من 501

قال : « خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان إلى أن قال والمجلود (1) في الفرية لأن الله جل ذكره يقول : ( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (2) » الخبر .

11 ( باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها ، اذا قذفها أو نفى ولدها ، لكن لا ترجم إن نكلت (*) حتى تضع )

[18774] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن قذفها وهي حامل ، لم تلاعنه حتى تضع ، فإن وضعت وادعى الولد ، وكان قد نفاه ، فالولد ولده ، والمرأة امرأته بحالها ، ويضرب حد القاذف » .

[18775] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « اذا قذف الرجل امرأته فرفعته ، ضرب الحد الا أن يدعي الرؤية ، أو ينتفي من الحمل فيلاعن » الخبر .

[18776] 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على الحبلى حد ، حتى تضع حملها » .

[18777] 4 ورواه في الجعفريات : عنه كما يأتي .

[18778] 5 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتلاعنين : « إن لم يلاعن ____________________________

(1) في المصدر : والمجلودة .

(2) النور 24 : 4 .

الباب 11

(*) نكل عن الشيء : امتنع منه وترك الاقدام عليه ( النهاية ج 5 ص 117 ) .

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1063 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1630 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 452 ح 1583 .

4 الجعفريات ص 138 .

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1062 .

الصفحة 431 من 501