وقال : يا زانية ، فليس بينهما لعان ، حتى يدعي الرؤية ، أو ينتفي من الحمل أو الولد » .
[18769] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور ، وينكر ولدها » .
[18770] 4 عوالي اللآلي : روى عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لما لاعن بين هلال بن أمية وزوجته قال : « إن أتت به على نعت كذا ، فما أراه الا من شريك بن السحماء » قال : فأتت به على النعت المكروه ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لولا الايمان لكان لي ولها شأن » .
[18771] 5 وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم ، فليست من الله في شيء ، ولم تدخل جنته ، وأيما رجل نفى نسب ولده وهو ينظر اليه ، احتجب الله عنه ، وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين » .
[18772] 6 وروي أن رجلاً أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي أتت بولد أسود ، فقال : « هل لك من ابل ؟ » فقال : نعم ، فقال : « ما ألوانها ؟ » قال : حمر ، فقال : « فهل فيها من أورق ؟ » فقال : نعم ، فقال : « أنّىٰ ذلك ؟ » قال : لعل أن يكون عرقاً نزع ، قال : « فكذلك ، لعل أن يكون عرقاً نزع » .
10 ( باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية )
[18773] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه ____________________________
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .
4 عوالي اللآلي ج 3 ص 418 ح 18 .
5 عوالي اللآلي ج 3 ص 418 ح 19 .
6 عوالي اللآلي ج 3 ص 418 ح 20 .
الباب 10
1 الجعفريات ص 114 .




