مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 43 من 501

بلغني في امرأة برصاء أنه يفرّق بينهما ، ويجعل المهر على وليها ، لأنه دلسها » .

[17491] 4 وعن محمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « ترد البرصاء والعرجاء والعمياء » .

[17492] 5 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ترد المرأة من القرن (1) والجذام والجنون والبرص ، وإن كان دخل بها فعليه المهر ، وإن شاء أمسك وإن شاء فارق ، ويرجع بالمهر على من غرّه بها ، وإن كانت هي التي غرّته رجع به عليها ، وترك لها أدنى شيء مما يستحل به الفرج ، وإن لم يدخل بها فارقها إن شاء ولا شيء عليه » .

[17493] 6 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « إنما ترد المرأة من الجذام والبرص والجنون ، أو علة في الفرج تمنع من الوطء » .

[17494] 7 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج المرأة ، فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : « ترد على وليها » الخبر .

[17495] 8 فقه الرضا ( عليه السلام ) : ان تزوج رجل بامرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة ، إذا كان بها ظاهراً ، كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق » الخبر .

[17496] 9 الصدوق في المقنع : وإن تزوج الرجل امرأة فوجدها قرناء أو ____________________________

4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

5 دعائم الإِسلام ج 2 ص 231 ح 865 .

(1) القرن بفتح القاف والراء : لحم أو عظم يكون في قبل المرأة يمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج 6 ص 299 ) .

6 دعائم الإِسلام ج 2 ص 231 ح 867 .

7 دعائم الإِسلام ج 2 ص 231 ح 866 .

8 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .

9 المقنع ص 103 .

الصفحة 43 من 501