مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 429 من 501

8 ( باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم ، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف )

[18765] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « خمس من النساء ليس بينهن وبين ازواجهن لعان الى ان قال والخرساء والأخرس ليس بينهما وبين أزواجهما لعان ، لأن اللعان لا يكون الا باللسان » .

[18766] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « الخرساء والأخرس ليس بينهما لعان ، لأن اللعان لا يكون الا باللسان » .

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « اذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء ، فرق بينهما » .

9 ( باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد ، أو القذف مع دعوى المعاينة ، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله وإن كانت المرأة متهمة )

[18767] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي : رأيت رجلاً في مكان مجلسي منها ، أو ينتفي من ولدها ، فيقول : ليس [ هذا ] (1) مني » الخبر .

[18768] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا افترى الرجل على امرأته ____________________________

الباب 8

1 الجعفريات ص 114 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1066 .

الباب 9

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 281 ح 1059 .

(1) اثبتناه من المصدر .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1067 .

الصفحة 429 من 501