8 ( باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم ، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف )
[18765] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « خمس من النساء ليس بينهن وبين ازواجهن لعان الى ان قال والخرساء والأخرس ليس بينهما وبين أزواجهما لعان ، لأن اللعان لا يكون الا باللسان » .
[18766] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « الخرساء والأخرس ليس بينهما لعان ، لأن اللعان لا يكون الا باللسان » .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « اذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء ، فرق بينهما » .
9 ( باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد ، أو القذف مع دعوى المعاينة ، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله وإن كانت المرأة متهمة )
[18767] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي : رأيت رجلاً في مكان مجلسي منها ، أو ينتفي من ولدها ، فيقول : ليس [ هذا ] (1) مني » الخبر .
[18768] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا افترى الرجل على امرأته ____________________________
الباب 8
1 الجعفريات ص 114 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1066 .
الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 281 ح 1059 .
(1) اثبتناه من المصدر .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1067 .




