مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 428 من 501

[18760] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده ، لحق به ونسب اليه » .

[18761] 4 وروي في خبر آخر أنه : « لا ولا كرامة له ، ولا غرو ان لا يرد اليه ، فإن مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه أبوه » .

[18762] 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث الملاعنة أنه قال : « يرثه أخواله ، ويرث أمه وترثه ، إن كذب نفسه بعد اللعان ، ورد عليه الولد ، ولم ترد المرأة » .

[18763] 6 الصدوق في المقنع : فإن ( أقر الرجل فيه بعد ) (1) الملاعنة نسب اليه ، فإن مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب ، وميراثه لأمه ، فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله .

7 ( باب أن من أقر بأحد التوأمين ، لم يقبل منه انكار الآخر ، وأن اللعان يثبت في العدة )

[18764] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها ، فإن هو أقر بالكذب جلد الحد ، وإن تمادي وكانت في عدتها لاعنها » الخبر .

____________________________

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .

5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

6 المنقع ص 120 .

(1) في نسخة : ادّعى الرجل الولد بعد .

الباب 7

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1068 .

الصفحة 428 من 501