[18760] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده ، لحق به ونسب اليه » .
[18761] 4 وروي في خبر آخر أنه : « لا ولا كرامة له ، ولا غرو ان لا يرد اليه ، فإن مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه أبوه » .
[18762] 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث الملاعنة أنه قال : « يرثه أخواله ، ويرث أمه وترثه ، إن كذب نفسه بعد اللعان ، ورد عليه الولد ، ولم ترد المرأة » .
[18763] 6 الصدوق في المقنع : فإن ( أقر الرجل فيه بعد ) (1) الملاعنة نسب اليه ، فإن مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب ، وميراثه لأمه ، فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله .
7 ( باب أن من أقر بأحد التوأمين ، لم يقبل منه انكار الآخر ، وأن اللعان يثبت في العدة )
[18764] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها ، فإن هو أقر بالكذب جلد الحد ، وإن تمادي وكانت في عدتها لاعنها » الخبر .
____________________________
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
6 المنقع ص 120 .
(1) في نسخة : ادّعى الرجل الولد بعد .
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1068 .




