مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 427 من 501

الله جل ذكره يقول : ( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (4) » الخبر .

قلت : الخبر مروي في الخصال (5) والتهذيب (6) ، وذكر الشيخ له ولما ماثله وجوها من الحمل ، لعدم قابليتها لمعارضة ما تقدم من وجوه .

6 ( باب أن من أقر بالولد ، أو أكذب نفسه بعد اللعان ، لم يلزمه الحد ، ولم تحل له المرأة ، ولحقه الولد فيرثه ، ولا يرثه الأب ، بل ترثه أمه وأخواله )

[18758] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد ، أو الحمل إن كانت حاملاً ، أن يكون منه ، ثم ادعاه بعد اللعان ، فإن الولد (1) يرثه ، ولا يرث هو الولد (2) بدعواه ، بعد أن لاعن عليه ونفاه ، وإن كان ذلك قبل التلاعن (3) ، ضرب الحد ، ولحق به الولد ، وكانت امرأته بحالها » .

[18759] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الملاعنة التي يقذفها زوجها ، وينتفي من ولدها ، ويتلاعنان ويفارقها ، ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذب نفسه ، قال : « أما المرأة فلا ترجع اليه أبداً ، وأما الولد فإنه يرد عليه اذا ادعاه ، ولا ادعا (1) ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه لأمه أو لأخواله ، ولمن يتسبب بأسبابهم » .

____________________________

(4) النور 24 : 4 .

(5) الخصال ص 304 ح 83 .

(6) التهذيب ج 8 ص 197 ح 693 .

الباب 6

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1062 .

(1 ، 2) في المصدر : الابن .

(3) في المصدر : اللعان .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1063 .

(1) في المصدر : يدع .

الصفحة 427 من 501