[18753] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يلاعن المسلم امرأته الذمية اذا قذفها ، وهذا على ظاهر كتاب الله عز وجل ، [ لأنّه يقول] (1) : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) (2) وهذه زوجته » .
[18754] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اللعان بين كل زوجين ، من حر أو مملوك ، ويلاعن الحر المملوكة ، والمملوك الحرة ، والعبد الأمة » .
[18755] 4 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثل ذلك .
[18756] 5 الصدوق في المقنع : والعبد اذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر ، ويكون اللعان بين الحرة والمملوك ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية .
[18757] 6 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها (1) ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها (2) ، والمجلود في الفرية (3) ، لأن ____________________________
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1064 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) النور 24 : 6 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1065 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1065 .
5 المقنع ص 120 .
6 الجعفريات ص 114 .
(1) في المصدر زيادة : « والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها » .
(2) في المصدر زيادة : « والامة تحت الحر فيقذفها » .
(3) الفرية : القذف ، وهو على ثلاثة أوجه : رمي الرجلِ الرجل بالزنى ، واذا قال : ان امه زانية ، واذا دعي لغير أبيه . ( مجمع البحرين ج 1 ص 329 ) .




