مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 425 من 501

قال الصادق ( عليه السلام ) : « ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين » .

[18749] 2 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه : أن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم ) ، قال في قول الله عز وجل : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ) (1) الآية ، قال : « من قذف امرأته فلا لعان بينه وبينها حتى يدعي الرؤية ، فيقول : رأيت رجلاً بين رجليها يزني بها » .

[18750] 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي : اني رأيت رجلاً في مكان مجلسي منها ، أو ينتفي من ولدها فيقول : ليس مني ، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي » .

[18751] 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا افترى الرجل على امرأته وقال : يا زانية ، فليس بينهما لعان حتى يدعي الرؤية ، أو ينتفي من الحمل أو الولد » الخبر .

5 ( باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة ، وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم والذمية ، لا بين الحر وأمته )

[18752] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « يقع اللعان بين الحرة ، والمملوكة ، واليهودية ، والنصرانية » .

____________________________

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 281 ح 1058 .

(1) النور 24 : 6 .

3 المصدر السابق ج 2 ص 281 ح 1059 .

4 المصدر السابق ج 2 ص 283 ح 1067 .

الباب 5

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ ص 76 .

الصفحة 425 من 501