قال الصادق ( عليه السلام ) : « ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين » .
[18749] 2 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه : أن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم ) ، قال في قول الله عز وجل : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ) (1) الآية ، قال : « من قذف امرأته فلا لعان بينه وبينها حتى يدعي الرؤية ، فيقول : رأيت رجلاً بين رجليها يزني بها » .
[18750] 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي : اني رأيت رجلاً في مكان مجلسي منها ، أو ينتفي من ولدها فيقول : ليس مني ، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي » .
[18751] 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا افترى الرجل على امرأته وقال : يا زانية ، فليس بينهما لعان حتى يدعي الرؤية ، أو ينتفي من الحمل أو الولد » الخبر .
5 ( باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة ، وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم والذمية ، لا بين الحر وأمته )
[18752] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « يقع اللعان بين الحرة ، والمملوكة ، واليهودية ، والنصرانية » .
____________________________
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 281 ح 1058 .
(1) النور 24 : 6 .
3 المصدر السابق ج 2 ص 281 ح 1059 .
4 المصدر السابق ج 2 ص 283 ح 1067 .
الباب 5
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ ص 76 .




