مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 424 من 501

امرأته قبل أن يدخل بها ، فادعت انها حامل منه (1) ، قال : « إن قامت البينة أنه أرخى عليها ستراً ثم أنكر الولد ، لاعنها وبانت منه وعليه المهر كاملاً ، وكذلك اللعان لا يسقط عن الزوج شيئاً من المهر ، اذا تم وافترقا أو لم يتم وبقيا على حالهما » .

3 ( باب أن من نكل قبل تمام اللعان ، أو اكذب نفسه ، من رجل أو امرأة ، جلد الحد ولم يفرق بينهما )

[18745] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتلاعنين : « إن لم يلاعن الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد ، وإن لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت » الخبر .

[18746] 2 وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا نكل الرجل في الخامسة فهي امرأته ويجلد الحد ، وكذلك المرأة إن نكلت في الخامسة » .

[18747] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا قذف الرجل امرأته ، فإن هو رجع جلد الحد ثمانين ، وردت عليه امرأته » الخبر .

4 ( باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى ، فإن لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان ، وكذا اذا قذفها غير الزوج من قرابة أو أجنبي )

[18748] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سماعة وأبي بصير قالا : ____________________________

(1) في الحجرية : « عنه » وما أثبتناه من المصدر .

الباب 3

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1062 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1068 .

3 المصدر السابق ج 2 ص 281 ح 1060 .

الباب 4

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ ص 76 .

الصفحة 424 من 501