مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 423 من 501

وإلا حدّ في ظهرك » فقال : يا رسول الله ، يجد أحدنا مع امرأته رجلاً ، يلتمس البينة ! فجعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : « البينة ، وإلا حد في ظهرك » فقال : والذي بعثك بالحق ، انني لصادق ، وسينزل الله ما يبرىء ظهري من الجلد ، فنزل قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) (2) الآية .

[18741] 5 وفي حديث آخر : أن عويم العجلاني وقيل عويمر (1) أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلاً ، أيقتله فيقتلونه ، أم كيف يصنع ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك ، فاذهب فأت بها » فجاء [ بها ] (2) فتلاعنا والآية نزلت في قصة هلال .

2 ( باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول ، وحكم الخلوة ، فإن قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما )

[18742] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقع اللعان بين الزوجين ، حتى يدخل الرجل بامرأته » .

[18743] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن قذفها قبل أن يدخل بها ، لم يلاعنها ويضرب الحد » .

[18744] 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل طلق ____________________________

(2) النور 24 : 6 .

5 عوالي اللآلي ج 3 ص 411 ح 2 .

(1) في الحجرية : « عويم » وما أثبتناه من المصدر .

(2) أثبتناه من المصدر .

الباب 2

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1065 .

2 المصدر السابق ج 2 ص 283 ح 1067 .

3 المصدر السابق ج 2 ص 284 ح 1070 .

الصفحة 423 من 501