مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 422 من 501

عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقوم المرأة مستقبلة (1) القبلة ، فتحلف أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم يقول الامام : اتقي الله فإن غضب الله شديد ، ثم تقول المرأة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به ، ثم يفرق بينهما ، فلا تحل له أبداً » .

[18739] 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت الصادق ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ) (1) قال : « هو الرجل يقذف امرأته ، فاذا أقرّ أنّه كذب عليها ، جلد الحد ثمانين ، وردت اليه امرأته ، وإن أبى إلا أن يقص لاعنها ، فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ، وفي الخامسة يلعن نفسه ، ويلعنه الامام ، إن كان من الكاذبين ، فإذا أرادت أن يدرأ عنها العذاب والعذاب : الرجم شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين ، والخامسة يقول لها الامام أن تقول : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإن لم تفعل رجمت ، فإن فعلت ردت عنها الرجم وفرق بينهما ، ولم تحل له الى يوم القيامة ، ومن قذف ولدها منه فعليه الحد ، ولا يرث من الولد ، ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه ، إن كذب نفسه بعد اللعان ورد عليه الولد ولم ترد المرأة » .

[18740] 4 عوالي اللآلي : روي في الحديث : أن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السحماء (1) ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « البينة ، ____________________________

(1) في الطبعة الحجرية : مستقبل ، وما أثبتناه من المصدر .

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

(1) النور 24 : 6 .

4 عوالي اللآلي ج 3 ص 411 ح 1 .

(1) في الحجرية : « السمحاء » وفي المصدر : « شحماء » وما أثبتناه هو الصواب « راجع أسد الغابة ج 2 ص 397 و 398 »

الصفحة 422 من 501