مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 42 من 501

أبواب العيوب والتدليس

1 ( باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ )

[17488] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأة عوراء ولم ينبئوا به ، قال : « لا يرد ، إنّما يردّ النكاح من البرص ، والجذام ، والجنون ، والعفل (1) » قلت : أرأيت إن كان دخل بها ، كيف يصنع بمهرها ؟ قال : « لها المهر بما استحل من فرجها ، ويغرم وليها الذي انكحها ، مثل ما ساق لها » .

[17489] 2 وعن ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ، فأتي بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : « ترد على من دلسها ، ويرد على زوجها الذي له ، ويكون لها المهر على وليها ، فإن كانت بها زمانة لا يراها الرجل أُجيزت شهادة النساء عليها » .

[17490] 3 وعن فضالة : عن رفاعة بن موسى ، قال : سألته عن المحدودة إلى أن قال : « ولم يقض علي ( عليه السلام ) في هذه ، ولكن ____________________________

أبواب العيوب والتدليس

الباب 1

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

(1) العفل بفتح العين والفاء : لحم زائد يكون في قبل المرأة يمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج 5 ص 424 ) .

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

الصفحة 42 من 501