مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 418 من 501

أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قتل مملوكه ، قال : « عليه عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكيناً ، ثم يكون التوبة بعد ذلك » .

24 ( باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق ، استحب له الكفارة بعتقه )

[18727] 1 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من ضرب غلاماً له حداً لم يأته ، أو لطمه ، فإن كفارته أن يعتقه » .

[18728] 2 أحمد بن محمد السياري في كتاب القراءات : روي أن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، ضرب غلاماً (1) له ثم قال : « ( قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ ) (2) » ووضع السوط من يده ، فبكى الغلام ، فقال له : « لم تبكي ؟ » فقال : لأني عبدك ممن أرجو أيام الله ، فقال : « وأنت ترجو أيام الله ، ولا أحب أن أملك من يرجو أيام الله ، فائت قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقل : اللهم اغفر لعلي خطيئته ، وأنت حر لوجه الله » .

25 ( باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه )

[18729] 1 الشيخ المفيد في أماليه : عن محمد بن عمران المرزباني ، عن محمد بن أحمد الحكيمي ، عن محمد بن اسحاق ، عن داود بن المحبر ، عن عنبسة بن عبد الرحمن القرشي ، عن خالد بن يزيد اليماني ، عن انس بن مالك قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « كفارة الاغتياب أن ____________________________

الباب 24

1 عوالي اللآلي ج 1 ص 155 ح 124 .

2 القراءات ص 54 .

(1) في المصدر : أراد ضرب غلامٍ .

(2) الجاثية 45 : 14 .

الباب 25

1 أمالي المفيد ص 171 ح 7 .

الصفحة 418 من 501