أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قتل مملوكه ، قال : « عليه عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكيناً ، ثم يكون التوبة بعد ذلك » .
24 ( باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق ، استحب له الكفارة بعتقه )
[18727] 1 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من ضرب غلاماً له حداً لم يأته ، أو لطمه ، فإن كفارته أن يعتقه » .
[18728] 2 أحمد بن محمد السياري في كتاب القراءات : روي أن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، ضرب غلاماً (1) له ثم قال : « ( قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ ) (2) » ووضع السوط من يده ، فبكى الغلام ، فقال له : « لم تبكي ؟ » فقال : لأني عبدك ممن أرجو أيام الله ، فقال : « وأنت ترجو أيام الله ، ولا أحب أن أملك من يرجو أيام الله ، فائت قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقل : اللهم اغفر لعلي خطيئته ، وأنت حر لوجه الله » .
25 ( باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه )
[18729] 1 الشيخ المفيد في أماليه : عن محمد بن عمران المرزباني ، عن محمد بن أحمد الحكيمي ، عن محمد بن اسحاق ، عن داود بن المحبر ، عن عنبسة بن عبد الرحمن القرشي ، عن خالد بن يزيد اليماني ، عن انس بن مالك قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « كفارة الاغتياب أن ____________________________
الباب 24
1 عوالي اللآلي ج 1 ص 155 ح 124 .
2 القراءات ص 54 .
(1) في المصدر : أراد ضرب غلامٍ .
(2) الجاثية 45 : 14 .
الباب 25
1 أمالي المفيد ص 171 ح 7 .




