مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 416 من 501

قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « اليهودي والنصراني وأُم الولد ، يجوزون في كفارة الظهار ، والصغير والكبير » .

[18718] 2 دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله .

21 ( باب أنه لا يجزىء في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه ، ويجزىء الأشل والأعرج والأقطع والأعور )

[18719] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور ولا مجنون ، ولا كل ذي عيب فاسد » .

[18720] 2 دعائم الاسلام : عنه ، مثله ، إلا أنه لم يذكر الأعور .

22 ( باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمداً عدواناً )

[18721] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، والقاسم بن محمد ، عن أبان ، عن اسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر قال : قلت له : الرجل يقتل الرجل متعمداً ، فقال : « عليه ثلاث كفارات : عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكيناً ، وقال : أفتى علي بن الحسين ( عليهما السلام ) بمثله » .

[18722] 2 وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل : رجل مؤمن قتل مؤمناً وهو يعلم أنه مؤمن ، غير أنه حمله الغضب ____________________________

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 279 ح 1053 .

الباب 21

1 الجعفريات ص 115 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 279 ح 1053 .

الباب 22

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .

2 المصدر السابق ص 61 .

الصفحة 416 من 501