مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 415 من 501

[18714] 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين » .

19 ( باب أن من وجب عليه شهران متتابعان ، فأفطر لمرض أو حيض ، لم يبطل التتابع ، ولم يجب الاستئناف )

[18715] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين ، فيصوم ثم يمرض ، هل يعتد به ؟ قال : « نعم ، أمر الله حبسه » قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين ، قال : « تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت ، حتى تتم الشهرين » قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض ، تقضيه (1) ؟ قال : « لا ، يجزيها الأول » .

[18716] 2 وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، أن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين ، فتحيض ، قال : « تصوم ما حاضت ، فهو يجزؤها » .

20 ( باب أنه يجزىء في الكفارة عتق أم الولد )

[18717] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ____________________________

4 عوالي اللآلي ج 1 ص 179 ح 229 .

الباب 19

1 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 59 .

(1) في المصدر : هل تقضيه .

2 المصدر السابق ص 60 .

الباب 20

1 الجعفريات ص 115 .

الصفحة 415 من 501