مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 414 من 501

محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنه يصوم ثلاثة أيام ، ويتصدق على عشرة مساكين .

17 ( باب كفارة الوطء في الحيض ، وتزويج المرأة في عدتها )

[18709] 1 الصدوق في المقنع : وإذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض ، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه .

[18710] 2 وروي : ان جامعها في أول الحيض ، فعليه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار .

وباقي الأخبار تقدم في كتاب الحيض (1) .

18 ( باب كفارة خلف النذر )

[18711] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الملك بن عمر ، وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من جعل لله عليه أن لا يركب محرماً سماه فركبه قال : ولا اعلمه الا قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكيناً » .

[18712] 2 الصدوق في المقنع ، والنذر على وجهين إلى أن قال فإن خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين ، وقد روي : كفارة يمين .

[18713] 3 وفي الهداية : مثله .

____________________________

الباب 17

1 المقنع ص 16 .

2 المصدر السابق ص 16 .

(1) تقدم في الباب 23 و24 من أبواب الحيض .

الباب 18

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .

3 المقنع ص 137 .

3 الهداية ص 73 .

الصفحة 414 من 501