محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنه يصوم ثلاثة أيام ، ويتصدق على عشرة مساكين .
17 ( باب كفارة الوطء في الحيض ، وتزويج المرأة في عدتها )
[18709] 1 الصدوق في المقنع : وإذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض ، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه .
[18710] 2 وروي : ان جامعها في أول الحيض ، فعليه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار .
وباقي الأخبار تقدم في كتاب الحيض (1) .
18 ( باب كفارة خلف النذر )
[18711] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الملك بن عمر ، وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من جعل لله عليه أن لا يركب محرماً سماه فركبه قال : ولا اعلمه الا قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكيناً » .
[18712] 2 الصدوق في المقنع ، والنذر على وجهين إلى أن قال فإن خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين ، وقد روي : كفارة يمين .
[18713] 3 وفي الهداية : مثله .
____________________________
الباب 17
1 المقنع ص 16 .
2 المصدر السابق ص 16 .
(1) تقدم في الباب 23 و24 من أبواب الحيض .
الباب 18
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
3 المقنع ص 137 .
3 الهداية ص 73 .




