سئل : هل يطعم المكفر مسكيناً واحداً ؟ إلى أن قال قيل له : فيطعم الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : ( نعم ، وان ) (1) أهل الولاية أحب اليّ إن وجدهم ، فإن لم يجد منهم أحداً فالمستضعفين ، فإن لم يجد الا ناصباً (2) فلا يعطه ، ودرهم يدفعه الى مؤمن أفضل عند الله من ألف درهم يدفعها الى غير مؤمن ، وقد قال الله عز وجل : ( لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) (3) » .
[18706] 2 العياشي في تفسيره : عن اسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث في الكفارة قال : قلت : فيعطي الرجل قرابته اذا كانوا محتاجين ؟ قال : « نعم » قلت : فيعطيها اذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية ؟ فقال : « نعم ، وأهل الولاية أحب اليّ » .
[18707] 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن اسحاق بن عمار قال : سألت أبا ابراهيم ( عليه السلام ) ، عن اطعام عشرة مساكين إلى أن قال قلت : فيعطيهم ضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : « نعم ، وأهل الولاء أحب اليّ » .
16 ( باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث )
[18708] 1 الصدوق في المقنع : وإن قال رجل : إن كلم ذا قرابة له ، فعليه المشي إلى بيت الله ، وكلما يملكه في سبيل الله ، وهو بريء من دين ____________________________
(1) في المصدر : لا .
(2) في الطبعة الحجرية : أباضياً ، وما أثبتناه من المصدر .
(3) المجادلة 58 : 22 .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 336 ح 166 .
3 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
الباب 16
1 المقنع ص 136 .




