« لا ، ولكن يعطى انسان انسان » الخبر .
[18700] 2 ورواه أحمد بن عيسى في نوادره : عنه ، مثله .
[18701] 3 وعن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي ابراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اطعام عشرة مساكين ، أو ستين مسكيناً ، أيجمع ذلك لإِنسان واحد ؟ قال : « لا اعطه واحداً واحداً ، كما قال الله » قال : قلت : أفيعطيه الرجل قرابته ؟ قال : « نعم » الخبر .
[18702] 4 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل : هل يطعم المكفر مسكيناً واحداً عشرة أيام ؟ قال : « لا ، يطعم عشرة مساكين كما أمره الله » الخبر .
[18703] 5 الصدوق في المقنع : فإن لم تجد في الكفارة إلا رجلاً أو رجلين ، فكرر عليهم حتى يستكمل .
14 ( باب أنه لا يجزىء اطعام الصغار في الكفارة منفردين ، بل صغيرين بكبير ، وإن الصغير والكبير والمرأة في الإِعطاء سواء )
[18704] 1 الصدوق في المقنع : ولا يجوز اطعام الصغير في كفارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير .
15 ( باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن ، وعدم جواز اعطاء الناصب )
[18705] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه ____________________________
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 337 ح 170 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 102 ح 326 .
5 المقنع ص 136 .
الباب 14
1 المقنع ص 136 .
الباب 15
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 102 ح 326 .




