نهاراً ، وتأتي زوجها ليلاً ، وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك به ، وإن حالوا بينه وبين امرأته ، فلا نفقة لهم عليه » .
[17486] 2 وبهذا الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) ، في الامة يزوجها [ أهلها ] (1) قال : « إن استعملوها بالنهار ، وحالوا بينه وبينها بالليل ، فلا نفقة لهم عليه ، النهار لمواليها ، ولزوجها الليل » .
[17487] 3 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (1) ، أنه قال : إذا تزوج الحر الأمة ولم يشترط خدمتها ، فخدمتها لمواليها نهاراً ، وعليهم أن يخلوا (2) بينها وبينه ليلاً ، وعليه نفقتها إذا فعلوا ، ذلك فإن حالوا بينها وبينه ليلاً ، فلا نفقة عليه ، ولا يجب لهم أن يمنعوه من وطئها إذا شاء ذلك في ليل أو نهار » .
____________________________
2 الجعفريات ص 106 .
(1) أثبتناه من المصدر .
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 245 ح 928 .
(1) في المصدر : عن عليّ ( عليه السلام ) .
(2) في نسخة : لا يحولوا .




