الله عليه وآله ) » قلت : بما كفرها ؟ قال : « اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد » .
[18686] 3 وعن ابراهيم بن عمر ، أنه سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول في كفارة اليمين : « من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، ويطعم عشرة مساكين مداً مداً ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » .
[18687] 4 وعن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) (1) قال : « هو كما يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ، ومنهم من يأكل أقل من ذلك ، فإن شئت جعلت لهم ادما ، والأدم أدونه الملح ، وأوسطه الزيت والخل ، وأرفعه اللحم » .
[18688] 5 وعن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في كفارة اليمين قال : « مدّ من حنطة وحفنة ، ليكون الحفنة في طحنه وحطبه » .
[18689] 6 وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين ، لكل واحد مد فيه طحنته وحطبته أو ثوب » وفي رواية الحلبي : « مد وحفنة أو ثوبين ، وإن أعتق مستضعفاً وقد وجب عليه العتق ، لم يكن به بأس » .
[18690] 7 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ____________________________
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
4 المصدر السابق ص 61 .
(1) المائدة 5 : 89 .
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ ص 61 .
6 المصدر السابق ص 78 .
7 كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص 24 .




