10 ( باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة )
[18682] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي ابراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن كفارة اليمين قوله : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) (1) ما حد من لم يجد ؟ قلت : فالرجل يسأل في كفه وهو يجد ، قال : « إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله ، فهو لا يجد » .
[18683] 2 العياشي في تفسيره : عن اسحاق بن عمار ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
11 ( باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين ، ويستحب مدان ، وأن يضم اليه الأدام : وأدناه الملح وأرفعه اللحم )
[18684] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن كفارة اليمين إلى أن قال قال : « طعام عشرة مساكين مداً مداً » .
[18685] 2 وعن محمد بن قيس ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « قال الله لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ) (1) الى آخره ، فجعلها يميناً ، فكفرها رسول الله ( صلى ____________________________
الباب 10
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ ص 60 .
(1) المائدة 5 : 89 .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 338 ح 177 .
الباب 11
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ ص 61 .
2 المصدر السابق ص 61 .
(1) التحريم 66 : 1 .




