علي ، عن أبي حمزة قال : سألته ( عليه السلام ) عمن قال : والله ، ثم لم يف ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « اطعام عشرة مساكين مداً من دقيق أو حنطة ، أو تحرير رقبة ، أو صيام ثلاثة أيام متوالية اذا لم يجد شيئاً من ذا » .
[18679] 2 العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في كفارة اليمين : « يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة (1) ، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، أي الثلاثة شاء صنع ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث ، فالصيام عليه واجب ثلاثة أيام » .
[18680] 3 الصدوق في المقنع : واعلم أن كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان ، أو تحرير رقبة ، وهو بالخيار أيّ الثلاث فعل جاز [ وإن ] (1) لم يقدر على واحدة منها ، صيام ثلاثة أيام متواليات .
[18681] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن حلف أن لا يقرب معصية أو حراماً ثم حنث ، فقد وجب عليه الكفارة ، والكفارة اطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين ، والمكفر يمينه بالخيار ان كان موسراً أي ذلك شاء فعل ، والمعسر لا شيء عليه ، الا اطعام عشرة مساكين ، أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه ذلك ، الغني والفقير في ذلك سواء » .
____________________________
2 تفسير العياشي ج 1 ص 338 ح 174 .
(1) الحفنة : ملء الكفين من طعام ( مجمع البحرين ج 6 ص 238 ) .
3 المقنع ص 137 .
(1) أثبتناه من المصدر .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .




