« ولا يجوز في كفارة الظهار ، مدبّر ولا مكاتب » .
8 ( باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ ، سواء أخذت منه الدية أم وهبت له ، حراً كان المقتول أو عبداً )
[18675] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن قتل مؤمناً خطأ ، فعليه عتق [ رقبة ] (1) مؤمنة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكيناً ، ودية مسلمة إلى أهله » .
[18676] 2 العياشي في تفسيره : عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : « صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ لمن لم يجد العتق واجب ، قال الله : ( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ [ الى قوله ] فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) (1) » .
[18677] 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كفارة القتل عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين اذا لم يجد ما يعتق ، أو إطعام ستين مسكيناً إن لم يستطع الصوم » .
9 ( باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين ، اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية ، فإن عجز استغفر الله )
[18678] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ، عن ____________________________
الباب 8
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 266 ح 231 .
(1) النساء 4 : 92 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 413 ح 1443 .
الباب 9
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ ص 60 .




